وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

26 - جاءت جدتان إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ـ فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك

التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما. (1)

27 - قال عمران بن حصين: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر

طعمة (2).

قلت: خص هذا الرجل بهذا في ابنه ذاك

28 - قال الحسن: سئل عمر - رضي الله عنه ـ عن فريضة رسول الله في الجد، فقام معقل بن يسار، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عمر مع من قال لا أدري، قال: لا دريت فما يغني إذا.

بالسدس

29 - كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك سألتني عن الجد فالله أعلم، وإن ذلك أمر ما كان يقضي فيه إلا الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد،

1 - رواه أبو داود والنسائي وصححه، وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي 2 - رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي وصححه الترمذي، وهو من رواة الحسن البصري عن عمران، وقيل: لم يسمع منه.

- YA-