الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص عن الثلث وإن كثر الاخوة.
30 ـ قال ابن عمر: كان عمر وعثمان وزيد يفرضون للجد الثلث مع الاخوة إذا كثروا، وذكر إبراهيم النخعي كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاء الثلث، وكان للاخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للاب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، إذا كان الأخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات أعطاء مع الأخوات الثلث، ولهن الثلثين فإن كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف
وجد
31 - قال زيد: أكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة.
32 - قال زيد: لا يرث ابن أخت ولا ترث ابنة أخ ولا بنت عم
ولا خال ولا عمة ولا خالة
33 - سئل زيد عن زوج وأبوين؟ فقال: للزوج النصف وللأب ثلث
ما بقي، وللأم الفضل.
- 209 -
١٬٣١٣ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.