الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٠34 - كان زيد يقضي للجدتين؛ أيهما كانت أقرب فهي أولى، ولو
كانت من جهة الأب.
35 - كان ابن مسعود يسوي بينهما؛ القربي والبعدى.
36 - كان زيد لا يُورث الجدة أم الأب وابنها حي، وجاء حديث بتوريثها، وكان لا يرد على ذوي القرابة شيئا، يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال
37 - قال ابن عمر: لما طعن عمر - رضي الله عنه ـ قال: إني قضيت في الجدة قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا.
وكان علي يقول: للجد الثلث على كل حال، وعن زيد: له الثلث مع الاخوة، وله السدس من جميع الفريضة، يقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له
38 - قال ابن عباس: الجد أب ليس للاخوة معه ميراث، وقد قال تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم)، وبيننا وبينه آباء كثيرة
وكان عمر يأخذ بقول زيد تارة، وبقول غيره تارة
١٬٣١٤ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.