وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٠

34 - كان زيد يقضي للجدتين؛ أيهما كانت أقرب فهي أولى، ولو

كانت من جهة الأب.

35 - كان ابن مسعود يسوي بينهما؛ القربي والبعدى.

36 - كان زيد لا يُورث الجدة أم الأب وابنها حي، وجاء حديث بتوريثها، وكان لا يرد على ذوي القرابة شيئا، يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال

37 - قال ابن عمر: لما طعن عمر - رضي الله عنه ـ قال: إني قضيت في الجدة قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا.

وكان علي يقول: للجد الثلث على كل حال، وعن زيد: له الثلث مع الاخوة، وله السدس من جميع الفريضة، يقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له

38 - قال ابن عباس: الجد أب ليس للاخوة معه ميراث، وقد قال تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم)، وبيننا وبينه آباء كثيرة

وكان عمر يأخذ بقول زيد تارة، وبقول غيره تارة