وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٢

معك

40 - قال جابر بن عبدالله: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله؛ هاتان بنتا سعد، قُتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال؟! فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك.

وكذا رواه ابن ماجة - إلى جابر بن عبد الله - وفيه: وخذ أنت ما بقي، وكان يبدأ بذوي الفروض، ثم يعطي العصبة ما بقي، ويقول: «الحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر». رواه ابن ماجة ـ إلى ابن

عباس -.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.

معلوم

- 212 -