الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢معك
40 - قال جابر بن عبدالله: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله؛ هاتان بنتا سعد، قُتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال؟! فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك.
وكذا رواه ابن ماجة - إلى جابر بن عبد الله - وفيه: وخذ أنت ما بقي، وكان يبدأ بذوي الفروض، ثم يعطي العصبة ما بقي، ويقول: «الحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر». رواه ابن ماجة ـ إلى ابن
عباس -.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
معلوم
- 212 -
١٬٣١٦ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.