الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٣الباب الثاني عشر
أربعون حديثا في الفرائض أيضا
1 - قال زيد بن ثابت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوج وأخت لأبوين؛
بأن للزوج النصف وللاخت النصف
2 - قال أبو داود وابن ماجة والنسائي، وصححه ابن المديني وابن عبدالبر - إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز للوالد والولد فهو لعصبته من كان.
قال ابن ماجة وابن أبي شيبة - إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي: تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم وائل بنت معمر؛ فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاصي إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاصي جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان، قال: فقضى
- 213 -