وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

لنا، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت، حتى استخلف عبدالملك بن مروان وتوفي مولى لها وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنتُ لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن امراً على المدينة بلغ هذا أن يشكو في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل بعد فيه

3 ـ قال أبو داود، وصححه ابن حبان - إلى جابر بن عبدالله ـ عن النبي: إذا استهل المولود ورث، وكذلك قال ابن عباس: قضى رسول الله أنه لا يرث المولود حتى يستهل. وذكر ابن ماجة - إلى جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال: واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس

مرکزتحقيقات کاپوتري علوم اداري

4 ـ قال أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد، وحسنه زرعه الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان - إلى المقدام بن معدي كرب - قال رسول الله: الخال وارث من لا وارث له وروى أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي - وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان - إلى أبي أمامة بن سهل - قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له

- 214 -