الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠: يورث من حيث يبول.
18 - قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث؛ عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه، وجرت السنة أن ولد اللعان لا يرثه أبوه وعصبته، بل أمه وعصبتها ويرثها ما يتوارث الولد وأمه، وأن ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني (1)
19 - قال البخاري - إلى زيد بن ثابت -: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم أي شرك الذكر والبنات، فيؤتى فريضة، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم رفع الحديث إلى ابن عباس عنه: الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وزاد لفظ ذكر لينبه أن المراد بالرجل ما يشمل الطفل.
20 - قال البخاري - إلى الأسود بن يزيد -: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف، وهذا إجماع من العلماء، وهو نص القرآن، والحديث أخرجه أبو داود.
4
1 - رواه ابن ماجة - وإلى وائلة بن الأسقع - ورواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه كلهم عن واللة. وفي سنده عمرو بن رؤبة مختلف فيه، ووثقه أحمد، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر، وفي اللعان من حديث سهل بن سعد، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له.
- YY.-