وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

المهاجر فنسختها: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)

37 ـ قال أبو داود ـ إلى جبير بن مطعم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الاسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة

38 - قال أبو داود - إلى أنس -: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فقيل له: أليس قال رسول الله: لا حلف في الاسلام، فقال: حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا

39 - قال أبو داود - إلى سعيد -: كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر.

40 - ورواه أحمد وعبد الرزاق وزادا فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على

الأعراب.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه

- 226 -