الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦المهاجر فنسختها: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)
37 ـ قال أبو داود ـ إلى جبير بن مطعم - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الاسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة
38 - قال أبو داود - إلى أنس -: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فقيل له: أليس قال رسول الله: لا حلف في الاسلام، فقال: حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا
39 - قال أبو داود - إلى سعيد -: كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر.
40 - ورواه أحمد وعبد الرزاق وزادا فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على
الأعراب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
- 226 -
١٬٣٣٠ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.