الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣-
133
أولا ثم ليتبع كما قال المؤذن والمقيم، لأن الصلاة عليه حين يسمع ذكره قد ورد وجوبها، واتباع المؤذن والمقيم غير واجب، قالت أم سلمة: علمي رسول الله الا أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لى. كان على يقول إذا سمع المؤذن: مرحباً بالقائلين عدلا و الصلاة مرحباً ومهلا، كان ابن عمر يقول: من جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلى بلا أذان ولا إقامة وأجزاء أذانهم وإقامتهم.
برد بين
الأذان
كان أنس إذا دخل المسجد بعد ما صلى الناس يؤذن لنفسه ويقيم. قال أنس بن مالك: قال رسول الله: و الدعاء لا والإقامة،، كان لا يؤذن إلا للأولى من الفوائت التي يجمعهن بالقضاء. قال جابر بن عبد الله: إن النبي صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله يقول: ه يعجب ربك من راعى غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة، خاف مني قد غفرت له وأدخلته الجنة).
قال ابن عمر: لا يؤذن في السفر إلا في الصبح، إنما الأذان للإمام الذى يجتمع إليه الناس، يعنى لا يجب أن يؤذن، وذلك أنه يقول للواحد وغيره: ه إذا سافرتم فأذنوا، ويقر من يؤذن في السفر على أذانه
ولذلك قال على: إن شاء المسافر أذن وأقام، وإن شاء أقام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العق العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.