وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤

21 - قال البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لأحد عليه حق فليعطه أو ليتحلله». فنقول هبة ما في الذمة جائزة.

22 - قال البخاري: قالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق: ورثتُ من أختي عائشة مالا بالغابة، قد أعطاني معاوية فيه مائة ألف، فهو لكما، والخطاب للقاسم بن محمد ابن أخي أسماء ولابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والغابة موضع بالعوالي قريب من المدينة، وورثت أسماء وأم كلثوم أختهما عائشة وأولاد أخيها عبد الرحمن ولم يرثها أولاد أخيها محمد، لأنه لم يكن شقيقها، فجبرت خاطر القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثا لوجود أبيه.

23 - قال البخاري: من أهدي له هدية ومعه جلساؤه فهو أحق بها منهم، قال: يُذكر عن ابن عباس - رضي الله عنها ـ أن جلساءه شركاؤه. قلنا: قد روي كلام ابن عباس مرفوعا إليه موصولا عند عبد بن

حميد بإسناد فيه ضعف، وروي موقوفا وهو أصلح من المرفوع.

24 - قال البخاري: يجوز إهداء ما يحرم لبسه أو يكره، وكذا غير اللباس مما يحل لبعض بكراهة أو غيرها، ذكر هو إلى عبد الله بن عمر أنه رأى حلة عمر سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله؛ لو اشتريتها

- 234 -