وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

أن يُشوى، وأيم الله ما في الثلاثين والمائة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خباً له، فجعل منها

،

أي من الشاة - قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضل من القصعتين فحملنا - أي ما بقي - على البعير، فتراه قال: أم هبة؟ فأجاز هبته، والمشعان بضم الميم وإسكان الشين وشد النون؛ الجافي الثائر الرأس، أو طويل شعر الرأس جدا البعيد العهد بالدهن

29 - قال البخاري: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس؟ فهو جائز، وقال بعض الناس - يعني الحنفية - هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهو هبة - أي لقوله تعالى أو كسوتهم - لم تختلف الأمة في أنه تمليك للكسوة، واستدل بحديث رفعه إلى أبي هريرة أن رسول الله قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر - يعني هاجر ـ فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ قال ابن سيرين: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر، وهذا على أن شرع من قبلنا أو خصوص إبراهيم شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه

30 - قال البخاري - إلى أبي موسى الأشعري - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به؛ أحد المتصدقين

31 - قال البخاري: حدثني أبو اليماني؛ أخبرنا شعيب عن الزهري،

- 237 -