وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

20 - قال عبدالرزاق - مرسلا إلى السلماني والدارقطني موصولا بضعف -: إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته.

قلت: إن صح فمنسوخ بحديث: لا يقتل مؤمن بكافر، أو ذلك المعاهد أسلم فسماه باسم ما كان

21 - قال الدارقطني - وصححه الحاكم - وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عنه: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا وما دونها

فهو ضامن.

قلت: ذلك على إطلاقه، وقال بعض: إن ذلك في قطع عضو أو عرق أو بط جرح أو كي لا فيما يصفه الطبيب من مأكول أو مشروب، وكان عمر يضمن من يختن الصبي إذا قطع من الذكر.

22 - قال البخاري - إلى سهل بن سعد الساعدي -: إن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله، قال: لو علمت أنك تنتظرني، أي تعالج النظر إلي لطعنتك في عينيك. وقال: إنما جُعِل الاذن من قبل البصر، ومِدْرَى (بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وفتح الراء منونة حديدة يسوى بها شعر الرأس المتلبد كالخلال، لها رأس محدد، وقيل: هو شبيه بالمشط له من حديد، وفي الأولى مشقص، وفُسر بالنصل العريض، فيحتمل تعدد الواقعة أو أن رأس المدرى محدد فأشبه النصل. وفي رواية عن

أسنان

-

272 -