وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

فقال ابن شداد: أهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير

بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس: تلك امرأة أعلنت

9 - قال ابن ماجة - إلى ابن عباس رضي الله عنهما ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، أي لأن ذلك نوع هتك لحرمة المسجد، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: من لزمه حد في المسجد أخرجوه فيه، أي لأنه أنسب به إذ عصى فيه، وروى ابن ماجة أيضا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر.

10 - قال ابن ماجة - إلى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم حدا فجعلت له عقوبته فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله عز وجل

بر علوم کے

-11

11 - قال ابن ماجة - إلى علي بن أبي طالب -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا عوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده أي إن تاب، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه، أي إن تاب

- YAT-