وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣

31 - قال مالك - من مرسل زيد بن أسلم - عن ابن عمر عنه: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن الم فليستر ستر الله وليتب إلى الله تعالى، فإنه يُبْدِ لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل، ورواه الحاكم متصلا

32 - قال أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه إلى البراء بن عازب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل وفي إسناده اختلاف، فقيل: هذا في المال لأن السياق له، ولا يحكم بما أفسدت دابته في البدن، لأن جرح العجماء جبار، والصحيح أنه يحكم عليه ويؤدب على إهمالها إلا إن غلبته فلا عليه ضمان ولا أدب

مرکزتحقيقات کا موتي بر علوم اسلامي

33 ـ قال البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي - إلى أبي هريرة ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

34 - قال النسائي - إلى ابن عمر ـ عنه: من قذف مملوكه كان الله في ظهره حد يوم القيامة، إن شاء أحده وإن شاء عفا عنه. وظاهره أنه

لا حد على السيد في الدنيا.

- 293 -