وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

35 - قال البخاري - إلى أنس - كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل - يعني كعبا أبا اليسر بن عمرو - فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأل عنه - أي إيثارا للستر، ولئلا يدخل في التجسس - وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله؛ إني قد أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال حدك، بوحي من الله أنه غفر له وأنه أسقط عنه الحد وإلا فالتوبة لا تسقط الحد، وقد يقال: إن ذنبه صغيرة، لأنه قال غفر له بالصلاة إلا أنه لا حد على الصغيرة ولعله توهم أن عليه الحد

وذلك

36 ـ روي عن مسلمة بن محارب ـ عن إسماعيل بن مسلم ـ أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر - رضي مر تحقيقات کا وزير علوم اسلامي

الله عنه -.

37 - قال مالك والبخاري - إلى عبد الرحمن بن القاسم - عن أبيه - يعني. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: جاء أبو بكر - رضي الله عنه -، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء، وفي رواية زيادة: وليس معهم ماء، قالت: فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. ولفظ البخاري أيضا في تفسير المائدة من صحيحه. قالت: خرجنا مع رسول الله

- 294 -