الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦39 ـ قال البخاري - إلى نافع - إن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس، أي في زمان عمر وخلافته، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها، فلا حد على مُكْرَه، ومذهبنا أن لا نفي
40 - قال ابن أبي شيبة - إلى وائل بن حجر - عنه إنه درأ الحد عن
امرأة استكرهت على الزنا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
- 296 -
١٬٤٠٠ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.