وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

الباب السابع عشر

أربعون حديثا في حد الزنا والقذف

1 - قال مالك - عن نافع -: إن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وإنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب - رضي الله

عنه - ونفاه ولم يجلد الأمة لأنه استكرهها

وقال مالك - عن يحيى بن سعيد - إن سليمان بن يسار أخبره أن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين، يعني إماء بيت

المال

وكذا روي عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا، ولا يصح ما روى عن عمر أنه قال: لا تحد الأمة التي تخرج بلا قناع ولا حجاب إلى كل موضع يرسلها إليه أهلها، ولا تقدر على الامتناع من الفجور عليها، وإنما تؤدب، وكذا زعم بعض أنه لا حد على الأمة حتى تتزوج، تأولوا قوله تعالى: (فإذا أَحْصِنُ بالتزوج، ومن وجدت حبلى ولا زوج لها وادعت الاكراه أو زوجا حُدّت إلا أن تبين مدعاها، كما إذا جاءت

- 297 -