وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٨

تدمي إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت على تلك الحال

2 - قال البخاري إلى جابر بن عبد الله إن رجلا من أسلم أتى رسول الله فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وقد أحصن واسم ذلك الرجل ما عز بن مالك الأسلمي ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي

- قال البخاري: قال علي لعمر - أي وقد أراد رجم مجنونة حبلى -: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. ووصله البغوى موقوفا وهو في حكم المرفوع.

ولفظ أبي داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس في حكم ما رفع عنه: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، فأمر عمر برجمها فردها علي، فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، قال: صدقت، فخلى سبيلها

بمصر

4 - قال جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عند أبي داود، وسنده متصل وأعله النسائي بأن جرير بن حازم حدث أحاديث غلط فيها، لكن له شاهد من حديث أبي إدريس الخولاني؛ أخبرني

- YAA-