الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦9 - قال البخاري - إلى عامر الشعبي يحدث عن علي بن أبي طالب حين رجم المرأة يوم الجمعة - إنه قال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة شراحة الهمدانية، وفي بعض الروايات عن البخاري: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدتها بكتاب الله، وفي رواية لعلي بن الجعد أن عليا أتى بامرأة زنت فضربها
أسد
يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وكذا عند النسائي من طريق بهز بن عن شعبة، وتمسك بذلك من قال إن المحصن يجلد ثم يرجم، وإليه ذهب أحمد، ومذهبنا كالجمهور أنه لا يجلد وهو الصحيح، وهو رواية عن أحمد؛ والشيخ والشيخة المحصن والمحصنة.
10 - قال البخاري - إلى الشيباني -: سألت عبدالله بن أبي أوفى، هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعدها؟ قال: لا أدري. وابن أبي أوفى اسمه علقمة، وقام الدليل أن الرجم بعد نزول سورة النور، لأنها نزلت في قصة الافك سنة أربع أو خمس، والرجم بعد ذلك، لأن أبا هريرة حضرها وهو أسلم سنة سبع وابن عباس جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع وأخرج مسلم هذا الحديث أيضا
11 - قال البخاري - إلى ابن عباس -: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين - يعني القرآن - منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلى عبدالرحمن بن عوف فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، ولو شرطية وجوابها محذوف، أي لرأيت عجبا، أو للتمني فلا حذف، فقال: يا أمير المؤمنين؛
- 306 -