الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨لما في الديوان. وأيضا في سند حديث الاقتصار على الضرب ابن المنذر قال قومنا فيه مقالا والله أعلم بذلك، وايضا اضطرب إسناده فوجب تركه وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة وقد صرح بسماعه في رواية، وإبهام الصحابي لا يضر ولا سيما أنه صرح به في رواية. وقد اتفق مسلم والبخاري على تصحيحه، وأما حمل الحديث على واقعة عين بذنب معين أو رجل معين ففيه نظر، لأنه خلاف الأصل لا يخرج عليه إلا بدليل. ولفظ الحديث ينافي ذلك لإطلاقه إذ لم يقل لا يجلد فلان أو هذا أو على فعل كذا إلا كذا وكذا ضربة وقد أخرج حديث الاقتصار على عشر ضربات أبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجة
فاقمه
20 - قال مسلم والترمذي - إلى عمران بن حصين -: إن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله؛ أصبت حدا علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر فسكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله وروي أن عمر أو غيره أراد رجم امرأة حُبلى فقال علي أو غيره إنما ترجم واحدة لا اثنين فخلّها حتى تلد، وجاء أنها تُترك. . ويفطم ولدها
حتى
تلد
21 - قال أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن، لكن اختلف في
- PIA-