الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠24 ـ قال مسلم - عن عمران ابن حصين - موقوفا عليه ـ وأبو داود - مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وأما إقامة الحد على الزوج فلم يجزه بل يلا عن كما مر، وكذا لا يقتل من وجده معها كما مر، ولفظ ابن ماجة إلى أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله؛ الرجل يجد مع امرأته رجلا؛ أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلي؛ والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم، وقال في رواية أخرى - إلى سلمة بن المحبق - قيل آية الحدود وكان رجلا غيورا: أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا؛ أي شيء كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربها بالسيف، أأنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب، أو أقول رأيت كذا وكذا فيضربوني الحد ولا يقبلوا لي شهادة أبدا. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالسيف شاهدا
25 - قال ابن ماجة - إلى الحارث بن عمرو - إنه عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء، فقال له البراء بن عازب: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه
26 ـ قال مالك - عن زيد بن أسلم - إن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له صلى الله عليه وسلم بسوط جديد لم تُقطع ثمرته ـ أي عقدة طرفه - فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به فجلد أي لأنه غير محصن - ثم قال: أيها الناس؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدلنا
- 320 -