وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢

30 - قال أبو يعلى - برجال ثقاة عندهم - إلى أنس بن مالك: أول لعان كان في الاسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحد وإلا فبينة في ظهرك، ومثله في البخاري عن ابن

عباس

31 - قال مالك والثوري - إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة -: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين وكذا الأمة

32 - قال ابن ماجة - إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ـ عن رسول الله: إذا قال الرجل للرجل يا محنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين، وقال الترمذي - إلي ابن عباس - عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه

•

33 - قال مالك - عن أبي الزناد - إنه قال: جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية - أي قذف - ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين، أي لقوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، والعبد

- 322 -