الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. كما يروى أنه كان يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قال الأعمش: وكانوا يرون أنها بيضة الحديد، قال: ومن الحبال ما يساوي ثلاثة دراهم، وفي الموطأ أن عثمان بن عفان قطع في أترنجة قومت بثلاثة دراهم، وقيل: يقطع في القليل والكثير، وقيل: لا قطع في الحقير، وقيل: يقطع في أربعين درهما أو أربعة دنانير، وقيل: في در همين، وقيل: فيما زاد على در همين ولو بقليل، وقيل: في الذهب بربع دينار وفي غيره بثلاثة دراهم أو قيمتها؛ وهو قول مالك المشهور عند أصحابه، ورواية عن أحمد والمشهور عنه ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال الشافعي: ربع دينار أو قيمته من فضة وغيرها وقيل: عشرة دراهم.
7 ـ قال البخاري ومسلم واللفظ له - إلى عائشة - رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام، فاختطب فقال: أيها الناس؛ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم
شريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
ـ قال مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: كانت امرأة تستعير المتاع
وتجحده فأمر النبي بقطع يدها.
- V-