وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. كما يروى أنه كان يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قال الأعمش: وكانوا يرون أنها بيضة الحديد، قال: ومن الحبال ما يساوي ثلاثة دراهم، وفي الموطأ أن عثمان بن عفان قطع في أترنجة قومت بثلاثة دراهم، وقيل: يقطع في القليل والكثير، وقيل: لا قطع في الحقير، وقيل: يقطع في أربعين درهما أو أربعة دنانير، وقيل: في در همين، وقيل: فيما زاد على در همين ولو بقليل، وقيل: في الذهب بربع دينار وفي غيره بثلاثة دراهم أو قيمتها؛ وهو قول مالك المشهور عند أصحابه، ورواية عن أحمد والمشهور عنه ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال الشافعي: ربع دينار أو قيمته من فضة وغيرها وقيل: عشرة دراهم.

7 ـ قال البخاري ومسلم واللفظ له - إلى عائشة - رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام، فاختطب فقال: أيها الناس؛ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم

شريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

ـ قال مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -: كانت امرأة تستعير المتاع

وتجحده فأمر النبي بقطع يدها.

- V-