وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨

9 - قال أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان - إلى جابر بن عبدالله -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.

ولفظ ابن ماجة: لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس

10 - قال أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابن حبان وكلاهما صححه - إلى رافع بن خديج -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر؛ الجمار بفتح الكاف). ورواه ابن ماجة أيضا - إلى أبي هريرة ـ عنه والمراد بالثمر؛ الثمر المعلق بالنخل والثمر قبل قطعه. ولفظ مالك: لا قطع في ثمر معلق أي بالنخل والشجر، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيها بلغ ثمن المجن أي ثلاثة

دراهم.

11 ـ قال أبو داود - واللفظ له - وأحمد والنسائي - ورجاله ثقاة عندهم -

إلى أبي أمية المخزومي -: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت؟ قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله، فقال: اللهم تب عليه ـ ثلاثا -، وأخرجه الحاكم بمعناه من حديث أبي هريرة وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه (1)

- وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده

-^-