الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩12 - قال النسائي - إلى عبد الرحمن بن عوف -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد (1)
13 - قال أبو داود والنسائي والحاكم مصححا له - إلى عبدالله بن عمرو بن العاص - عن رسول الله إنه سئل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بقية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء عنه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع.
20
14 - قال أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن الجارود - مصححا له - والحاكم - إلى صفوان بن أمية - إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به.
15 - قال أبو داود والنسائي، وقال منكر - إلى جابر بن عبدالله - إنه جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله؛ إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة، فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به
2 - وذكر النسائي أنه منقطع، قلنا: هو منكر باعتبار مصطلح الحديث وباعتبار مننه، فإن صح فالمراد أنه لا يحكم عليه بالغرم، وجوبا، ولو عفا صاحبه، كما يقطع ولو عفا، بل إن عفا عن الغرم فلا غرم، ثم رأيت أبا حاتم قال إنه منكر والحمد لله. اهـ المؤلف.
-1 -