وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١

يرضى لنفسه القطع، وروي عن أنس أنه سُرق طوق أخت أبي بكر

- رضي الله عنه - بنت أبي قحافة، فقام في المسجد أبو بكر فقال: أنشد بالله والاسلام طوق أختي، فلم يجبه أحد، ثم قال الثانية والثالثة، فلم يجبه أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه -: والله إن الأمانة اليوم في الناس لقليلة؛ كيف يقطع طوق أختي من عنقها؟ ومثل هذا ما روي عن عبدالله بن سلام - رضي الله عنه ـ سُرق حمار لنبي من أنبياء بني إسرائيل، فقال ذلك النبي: يا رب؛ يسرق حمار نبيك وأنت ترى؟ أسألك أن تطلعني على من سرقه، فأوحى الله تعالى إليه أنه حين سَرَقَ حمارك سألني أن أستر عليه، وأنا أستحيي أن أفضحه، ولكن أعطيك حمارا مكانه

18 - كان الصحابة يقطعون الطرار، وكانوا لا يقطعون السارق حتى يخرج المتاع من الحرز.

مرکزتحقيقات کا يوتر علوم اسلامي

19 - كان يأمر بقطع يد سارق الصبيان إذا باعهم في بلاد أخرى.

20 - سئل عما أخذ من عطنه وهو المراح، فقال: فيه القطع إذا

بلغ ما يؤخذ من ذلك ثلاثة دراهم.

وفي رواية: فقال: ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيهما آواه المراح فبلغ ثلاثة دراهم ففيه القطع، وما لم يبلغ ثلاثة دراهم ففيه غرامة

-11 -