وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢

مثله، وجَلدات النكال. ولا تصح رواية مثليه بالتثنية

21 - عن علي: من باع حرا قطع ولم يكن عبدا. وعن عمر: من باع حرا صار عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه، ولا يصح هذا عن عمر، كما لا يصح عنه ما قيل إنه كان يقول لصاحب الناقة المسروقة كم ثمنها؟ فإذا قال أربع مائة قال للسارق: أعطه ثمانمائة، وكذا لا يصح ما قيل عنه أنه قال: من احتمل من الثمار من الشجرة ولم يقتصر على الأكل في بطنه فعليه ثمنه مرتين وضَرْب نكال، ولو رواه ابن ماجة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده، وصح أنه قال: «من أخذه من جرانه قطع إن بلغ ثلاثة دراهم وقضى عثمان بالقطع على من سرق من عنق الصبي ما قيمته ثلاثة دراهم. وكانت الدراهم من ضرب اثني عشر بدينار.

مري تحقيقات کا وزير علوم اسلامي

22 - قال صفوان بن أمية: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسُرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلنا: يا رسول الله؛ أفي خميصة قيمتها ثلاثون درهما؟ أنا أهبها له أو أبيعها له قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلت: فالمسجد حرز، والطفل حرز؛ لما فيهما

ولفظ ابن ماجة وابن أبي شيبة ومالك: يا رسول الله؛ لم أرد هذا وردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟

-17 -