وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣

23 - قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا

من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه - بغلام له، فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي قيمتها ستون درهما. فقال عمر: لا قطع عليه؛ هو خادمكم أخذ متاعكم.

24 - قال ابن عمر: كان عمر إذا أتوه بصغير سرق يقول: قيسوه بالشبر، فإن وجدتم طوله ستة أشبار فاقطعوه، فأتوه يوما بصغير فوجدوه ستة

أشبار إلا أنملة، فتركه

قلت: لا يصح عنه هذا، فقد يكون أقل من ستة أشبار وهو بالغ، فقد يكون

وقد يبلغها وليس ببالغ

•

وكان عثمان لا يقطع الغلام حتى تنبت عانته، فإن سرق قبل طلوعها

يزجره ويتركه

قلت: وكذا غير ذلك من علامات البلوغ.

25 - قال ابن عمر: سرق جماعة من الغلمان بعيرا فانتحروه، ووجد عندهم جلده، فأمر عمر بقطعهم، ثم قال لسيدهم: أراك تستعملهم وتجيعهم حتى لو وجدوا ما حرم عليهم حل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تعطى ببعيرك؟ قال: أربعمائة درهم، قال لسيدهم: قم فاغرم له

- IT-