الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣23 - قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا
من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه - بغلام له، فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي قيمتها ستون درهما. فقال عمر: لا قطع عليه؛ هو خادمكم أخذ متاعكم.
24 - قال ابن عمر: كان عمر إذا أتوه بصغير سرق يقول: قيسوه بالشبر، فإن وجدتم طوله ستة أشبار فاقطعوه، فأتوه يوما بصغير فوجدوه ستة
أشبار إلا أنملة، فتركه
قلت: لا يصح عنه هذا، فقد يكون أقل من ستة أشبار وهو بالغ، فقد يكون
وقد يبلغها وليس ببالغ
•
وكان عثمان لا يقطع الغلام حتى تنبت عانته، فإن سرق قبل طلوعها
يزجره ويتركه
قلت: وكذا غير ذلك من علامات البلوغ.
25 - قال ابن عمر: سرق جماعة من الغلمان بعيرا فانتحروه، ووجد عندهم جلده، فأمر عمر بقطعهم، ثم قال لسيدهم: أراك تستعملهم وتجيعهم حتى لو وجدوا ما حرم عليهم حل لهم، ثم قال لصاحب البعير: كم كنت تعطى ببعيرك؟ قال: أربعمائة درهم، قال لسيدهم: قم فاغرم له
- IT-