الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤أربعمائة درهم وفي الحديث قطع العبيد، كما كان أبو بكر - رضي الله عنه ـ يقطع يد العبد مطلقا إذا سرق ولو كان ابقا، وكان عثمان لا يقطع العبد الآبق إذا
سرق.
26 ـ كان عمر لا يقطع في سرقة الطير، وسرق رجل دجاجة على عهد عمر بن عبد العزيز فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة: لا تقطعه فإن عثمان كان لا يقطع في الطير. فتركه.
27 - كان علي يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع، وإنما هو مال الله سرقه بعض أهله. وذكر ابن ماجة - إلى ابن عباس ـ أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه فقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا
•
28 - قال الترمذي؛ وقال حسن صحيح - إلى جابر - كان رسول الله يقول: وليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.
-12 -
١٬٤٦٣ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.