وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤

أربعمائة درهم وفي الحديث قطع العبيد، كما كان أبو بكر - رضي الله عنه ـ يقطع يد العبد مطلقا إذا سرق ولو كان ابقا، وكان عثمان لا يقطع العبد الآبق إذا

سرق.

26 ـ كان عمر لا يقطع في سرقة الطير، وسرق رجل دجاجة على عهد عمر بن عبد العزيز فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة: لا تقطعه فإن عثمان كان لا يقطع في الطير. فتركه.

27 - كان علي يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع، وإنما هو مال الله سرقه بعض أهله. وذكر ابن ماجة - إلى ابن عباس ـ أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه فقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا

•

28 - قال الترمذي؛ وقال حسن صحيح - إلى جابر - كان رسول الله يقول: وليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.

-12 -