وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦

33 - قال أبو هريرة: كان رسول الله إذا شهد عنده السارق واعترف، يقول: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم علقوا يده في عنقه، كما روى ابن ماجة إلى فضالة بن عبيدة: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في

بن

عنقه، وكما قال الترمذي - إلى عبد الرحمن بن محيريز -: سألت فضالة عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمِنَ السنة هو؟ قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبدالله بن محيريز شامي

34 - قال ثعلبة بن مالك القرظي: سرق رجل جملا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ سرقت جمل بني فلان فطهرني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع قال ثعلبة: فكأني أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار.

ورواه ابن ماجة - إلى عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه - أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقالوا: فقدنا جملا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة الخ ما مر.

شرق الجماعة متاع فاتهموا أناسا، فرفعوهم إلى النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم خلّى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال لهم النعمان: ما شئتم، إن شئتم أضربهم لكم، فإن خرج متاعكم فذلك وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت

من

-17 -