وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

ظهورهم. فقالوا: هكذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله وهو صريح في جواز ضرب المتهوم، وليس بمأخوذ به عندنا، وصح حبسه قبل

الحد لا بعده

35 - كان علي يقول: حبس الامام لمن أقيم عليه الحد ظلم، إنما السنة

أن يُخلى سبيله

36 ـ قال حماد بن زيد: إذا دخل النباش القبر وأخد كفن الميت قطعت يده، ثم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف بك إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالرصيف. فسمى القبر بيتا.

مران حيات کے پيوتري علوم اداري

37 ـ قال ابن مسعود: أول حد أقيم في الاسلام لسارق أتي به النبي فلما قامت البينة عليه قال: انطلقوا به، فنظر الناس إلى وجه رسول الله كأنما سفي عليه والله الرماد، فقالوا: يا رسول الله؛ لكأن هذا اشتد عليك؟ فقال: كيف لا يشتد علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم؟ قالوا: فهلا خليت سبيله يا رسول الله؟ قال: أفلا كان هذا قبل أن تأتوني به؟ فإن الامام إذا بلغه حد فليس له أن يعطله، ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا، كما قيل: لقي الزبير بن العوام رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا؛ حتى أبلغ به السلطان،

فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.

- IV-