الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكُلِّ سُنّة زاد علي بن حجر في روايته: قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه. وقال الشافعي: من روى أنه جلده ثمانين فهو صحيح، لأن. السوط إذ ذاك له طرفان، ويؤيده ما تقدم أنه ضرب الشارب بجريدتين أربعين. وقد يقال: ضربه بإحداهما عشرين أو أقل أو أكثر، وضربه الباقي بالأخرى، والظاهر الأول؛ كما روي عن عمر.
ه - قال أبو سعيد الخدري: كان الجلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين بنعلين، فلما كان في زمان عمر - رضي الله عنه ـ جعل بدل كل
نعل سوطا.
6 ـ قال البخاري ومسلم - إلى علي -: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي؛ إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه؛ أي لم يحد فيه حدا
- قال مالك - إلى السائب بن يزيد -: إنه خرج عمر عليهم فقال: إني وجدت من فلان - يعني ابنه عبيد الله كما صرح البخاري به - ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء) وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر
1 - الطلاء (بالكسر والمد): ما طبخ من العصير حتى يغلظ، وشبه بطلاء الابل وهو القطران