الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤جلدته
، فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما؛ أي ثمانين جلدة
ورواه سعيد بن منصور - عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب -
فسماه عبيدالله، وزاد: قال ابن عيينة فأخبرني معمر - عن الزهري عن السائب - قال: فرأيت عمر يجلده
•
8 - قال مالك - عن ثور بن زيد الدولى - إن عمر بن الخطاب استشار الصحابة في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى. أو كما قال: فجلده عمر ثمانين. ولفظ الشعراني: وإذا هذى افترى؛ وعلى المفتري ثمانون جلدة، وإنما استشارهم عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه حدا مضبوطا
وفي أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي
ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحنين، وفيه: ولما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة، قال: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم فاجتمعوا على أن يضربه ثمانين. قال أبو عمر ابن عبد البر: وانعقد عليه إجماع الصحابة، ولا مخالف لهم منهم، وعليه جماعة من التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بقول الجمهور، وتعقب بما مر أن عليا جلد في خلافة عثمان أربعين. ولعل مراد ابن عبدالبر؛ الاجماع بعد عثمان
•
9 - قال مالك - عن ابن شهاب - إنه سئل عن حد العبد - أي الرقيق ولو
- Yt-