الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥المحصنات
أنثى - في الخمر، قال: بلغني أن عليه نصف الحر في الخمر؛ أي أربعين وبلغني أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف حد الخمر في الخمر، وأصله قوله تعالى: (فعليهن نصف ما على من العذاب). وتقدم حديث أحمد وأبي داود والنسائي والشافعي وابن حبان عن عائشة - رضي الله عنها ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. قال الشافعي: هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، وقال الماوردي: في عثراتهم وجهان؛ أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع
تخلفه
10 - قال مالك: السُّنّة عندنا أن كل من شرب شرابا مسکرا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد، لأن شأنه الاسكار؛ فلا يمنع - لعارض - الحد
علوم
11 - رفع إلى عمر - رضي الله عنه - شيخ سكران في رمضان، فقال له عمر - رضي الله عنه -: ويلك؛ صبياننا صيام، وضربه ثمانين
12 - كان يأخذ ترابا من الأرض فيرمي به في وجه الشارب
- Yo-