وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

سلاحه فهو آمن، وأصحابنا يقولون بهذا يوم الجمل ويوم النهر وفي غيرهما

24 - قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجتمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن والصفرية هم الذين يأخذون المال على تأويل القرآن

25 - كان عمر - إذا بلغه أن شخصا قتل بعد أن ارتد وكفر بعد إسلامه - يقول: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؛ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني

"

ولعل هذا لا يصح عن عمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رجع عن دينه فاقتلوه

وقال مالك: يستتاب فإن لم يتب قتل، إلا الزنديق فلا يستتاب لأنه لا تعرف توبته لاصراره على الكفر وإعلانه بالاسلام

26 - روي عن عمر وعلي أنهما قالا: يستتاب المرتد ثلاثا، ثم يقرآن: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا)، وقالا: ليس المراد بها ثلاثة أيام إنما المراد وقوع الارتداد منه ثلاث مرات.

قلت: لا يصح ذلك عنهما.

- Er-