الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣ه ـ قال ابن ماجة - إلى أنس -: كسرت الربيع - عمة أنس - ثنية جارية
فطلبوا العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر
بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله؛ تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس؛ كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
6 - قال البخاري - إلى أبي هريرة - إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له، حذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح». ولفظ ابن حبان والبيهقي: فلا قود ولا دية، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية. قال النووي: ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب فرماه بخفيف فأعماه، أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر، بشرط عدم محرم وزوجة للناظر، والمراد المنع، ولو كانت الحرم مستورة أو منعطفة، لعموم الأخبار، ولأنه لا يدري متى تستتر وتنكشف، واحترز بالدار من المسجد والشارع ونحوهما، وبالثقب من الباب والكوة الواسعة، والشباك الواسع العيون، وبقرب عينه ما لو أصاب موضعا بعيدا عنها فلا يهدر في الجميع وقال المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ
•
7 - قال البخاري - إلى حميد - إن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا. فقلت: مَن حدّثك بهذا؟ قال: أنس والرجل الحسن بن
العاصي. (1)
1 - روى الحديث مسلم والنسائي وابن ماجة
- or-