الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤- قال البخاري - إلى عمران بن حصين - إن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. واسم العاض يعلى، والمعضوض أجيره، كما عند النسائي مصرحاً به.
9 - قال البخاري إلى يعلى بن منية -: خرجت في غزاة، فعض رجل رجلا فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية؛ فأبطلها وقال: أردت أن
تأكل لحمه؟ وفي رواية؛ فقال للعاض: ادفع يدك حتى يعضها ثم انزعها
ويروى: أندر ثنيته؛ أي أسقطها. وفي رواية: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟!
10 - قال البخاري - إلى أنس - إن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وروى الحديث أبو داود وفيه: امرأة بدل جارية، وفي رواية الفزاري: جارية من الأنصار، وأمكن القصاص في كسر السن لانضباطه؛ بخلاف العظام فلا قصاص فيها لعدم الانضباط، ولأن دونها الجلد واللحم. وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية والحنفية، وقال المالكية بالقصاص في العظام إلا ما كان مخوفا، أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية
11 - قال البخاري - عن مطرف عن الشعبي - في رجلين شهدا على
- ot-