وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا؛ أي على الأول فأبطل شهادتهما وأخذا بدية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما

لقطعتكما، أي أبطل شهادتهما على الآخر

12 - روى الدارقطني - موصولا ومرسلا - وصححه ابن القطان - ورجاله ثقاة - إلا أن البيهقي رجّح المرسل - إلى ابن عمر ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، يُقتل الذي قتل، ويحبس الذي حبس، أي بقدر ما يرى الامام، وكان علي يقضي بحبس الحابس حتى يموت، والمذهب قتلهما معا.

13 - قال أبو داود والنسائي - إلى أبي هريرة ـ عنه: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين؛ إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا». ومعناه في البخاري

ومسلم.

14 ـ قال البخاري - إلى ابن عمر - إن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم، واسم الغلام أصيل، كما رواه البيهقي والغيلة: الغفلة والخديعة، والقاتل أربعة؛ المرأة أم الصبي وصديقها وجاريتها ورجل ساعدهم، والهاء في فيها للقتلة أو الفعلة أو النفس. وروى أبو ذر؛ وهو من رواة صحيح البخاري: لو اشترك فيه