وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٦

15 - قال ابن أبي شيبة - إلى نافع - إن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

16 - قال البخاري - عن مغيرة بن حكيم عن أبيه - إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر - رضي الله عنه -: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم وروي أنه قال هذا في امرأة

17 ـ قال ابن وهب والبيهقي والطحاوي والبخاري: إن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها يقال له أصيل، فاتخذت المرأة من بعد زوجها خليلا فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام؛ الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة، وطرحوه في ركية، فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى ـ وهو يومئذ أمير - شأنهم إلى عمر - رضي الله عنه ـ فأمر عمر بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا، والعَيبة (بفتح العين)؛ وعاء غليظ من نسج أو جلد. والركية بفتح الراء وشد الياء)؛ البئر لم تطو، وهي في ناحية القرية ليس فيها ماء. ولفظ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا؛ خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.

1971