وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥١

-

101

الله عنه وكانت الفتنة أيام عثمان التفت الناس يميناً وشمالا، والالتفات مفسد

النصلاة

قال: (إذا عرض لأحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ولو وجدت الصلاة قد قامت،، والغائط شرعاً يطلق على البول وعلى ما يخرج من الدبر من فضلة الطعام. قال: ولا صلاة محضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين، أى إن كان حاضر الطعام جائعاً. نهى عن مسح. الوجه قبل التسليم من الصلاة، وكان لا يمسح التراب أو الوحل عن وجهه حتى يسلم من الصلاة.

قال: ه إذا قام أحدكم في الصلاة فليسو موضع سجوده – أي قبل الإحرام - ولا يدعه حتى إذا هوى يسجد نفخ ثم يسجد، ولأن يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته). قال: ولا يصل الرجل معقوص الرأس، فمثله كمثل الذى يصلى وهو مكتوف، أي لا صلاة لمن كف

شعر رأسه كما لا صلاة لمن كتف نفسه هو أو غيره باختياره. كان يرخص فى أعمال التناوب، ولو طال زمان الخواطر، أي لا تفسد إذا لم يتعمد وأما قول عمر رضى الله عنه: إنى لأحسب خراج البحرين وأنا في الصلاة، ف مناه ذکر سوء النفس الأمارة بالسوء لا جواز عمد ذلك أو نحوه

كان ينهى أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم بكلام أو يخرج أى وإن دعا فذلك كاف، وذلك بين فرض وآخر بلا جمع، وبين سنة وأخرى، أو بين فرض وسنة، أو نحو ذلك. كان الصحابة يكرهون للرجل أن يثاقل على جبهته في السجود بقصد تأثيره في الجبهة ويقولون: لو لم يكن بوجه الرجل كان خيراً له، فإن الرجل يكون بين عينيه مثل ركبة العنز كما شاء الله وهو من الشر، وإنما المراد بالسماء في الوجوه الخشوع وأفاد الحديث أنه لا بأس إذا لم يقصد ذلك. كان لا يمر بآية رحمة

ذلك