وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

1

1520

1

إلا سأل، ولا تخويف إلا دعا، ولا عذاب إلا استعاذ، ولا استبشار

إلا دعا ورغب.

أنه

من

وكان إذا قرأ نحو: (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى)، (أليس الله بأحكم الحاكمين)، قال: (سبحانك قبلى، أو قال: (بلي) فقيل كل ذكر بالعربية جائز فى الصلاة، وقيل لا إلا ما في القرآن على قصد القرآن كسبحان وبلى، وقيل يجوز في النفل الذكر بما ليس فيه من الكلام العربي، ثم إنه ليس كلما توسع فيه ولا نتوسع فيه، بل نحتاط بالحرى على أكثر أحواله، وبما لم تظهر لنا صحته عنه، غير غير أنه جاء عن أبي هريرة عنه لا: «من قرأ منكم) والتين والزيتون) فانتهى إلى آخرها (أليس الله بأحكم الحاكمين)، فليقل بلى، وأنا على ذلكم من الشاهدين، ومن قرأ (لا أقسم بيوم القيامة (فانتهى إلى (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى)، فليقل بلى، ومن قرأ: (والمرسلات (فبلغ (فبأى حديث بعده يؤمنون)، فليقل آمنا بالله). ونقول: إنه لم يقل قولوا ذلك في الصلاة، فلعله في غير الصلاة، أنه لا يخفى أن ذلك تمثيل، وأن غير ممثله.

روى أنه سمع رجلا عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يجب ربنا ويرضى. فقال له النبي: «لقد ابتدرها يضع وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها،، وفي رواية: ما تناهت دون العرش وهذا شهر مثله عن الرجل، كلف النبي الله حين قال: سمع الله لمن حمده، ولعله واقعة أخرى، أو واقعة واحدة، إلا أنه بين في هذه الرواية أنه قال ذلك، والحال أنه قد عطس اتفق عطاسه، وقوله: (سمع الله لمن حمده، فقال ذلك ثم اطلعت أنها واحدة كما يأتى إن شاء الله فى الركوع: و على كل حال يدل على جواز الذكر فى الصلاة بالعربية، ولو في فرض، لأن الغالب أن صلاته النفل غير جماعة، فهو زاد ثناء على الله بالعربية، وأقره ولم ينهه عن ذلك.

،