وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

23 - قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقتل بالمرأة، وعلى

أهل الذهب ألف دينار

24 ـ قال في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست؛ بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء - إذا نزعت - بثلث ديتها

25 - كان ابن عمر يقول: قضى عمر في رجل ضرب رجلا فأذهب

1

سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله؛ بأربع ديات

مرکز تحقيقات کے موت کي علوم اسلامي

26 - قال ابن عمر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، من أهل الكتابين؛ اليهود والنصارى. وفي رواية: دية

الكافر نصف دية المسلم.

27 - قال ابن عمر: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، وكان ذلك إلى أن استخلف عمر - رضي الله عنه - فقام خطيبا فقال: إن الابل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني

- Yo_