الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٦عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة
28 - كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب، فكتب إليه: إن كان لصا أو خاربا فاضرب عنقه، وإن كان طيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. وكتب إليه - في مسلم قتل مجوسيا - ما ترى فيه؟ فكتب إليه عمر - رحمه الله -: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبيد فيكم. فكتب أبو موسى: بثمانمائة درهم. فوضعها عمر للمجوسي
29 - قال أبو هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا وقد نبت شعره؛ بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي الحديث دليل على أن دية شبه العمد، تحملها العاقلة
•
30 - كان قيس بن عاصم يقول: قلت: يا رسول الله؛ إني وأدت
ثماني بنات في الجاهلية، فما علي في ذلك؟ قال: اعتق عن كل واحدة رقبة
فقال: إني صاحب إبل؟ قال: فأهد عن كل واحدة بدنة إن شئت. وأراد
- 76 -