وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات

6 - روى ابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبها رمق، فقال لها: مَن قتلك؟ .. الحديث، وقد مر، وفيه: أنه أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين؛ أي بعد أن اعترف كما مر في رواية.

7 ـ قال أحمد وأبو داود - إلى قيس بن عباد - انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا؛ إلا ما في كتابي هذا. قال أحمد: فأخرج كتابا من قراب سيفه

در تحقيقات کامپيوتر علوم اسلاري

- قال عبد الرزاق وأبو داود - إلى عائشة - إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، فلاحه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا

النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا؛ فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا؛ فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس وتخبرهم برضاكم، فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس

- AY-