وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

قتلتها الأخرى، إلى رسول الله إنه قضى أن تقتل القاتلة، وفيه: من طريق آخر أن زوج الحامل المقتولة أبا الجنين حمل بن مالك، وانها أسقطت غلاما ميتا قد نبت شعره، قال عمها: يا نبي الله؛ أسقطت غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب والله ما شرب ولا استهل؛ فمثله بطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها؟ إن في الصبي غرة، وإن الدية على العاقلة، وأن ابن عباس قال: إسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف، وقال هو وابن أبي شيبة قبله: إن لكل واحدة زوجا وولدا

24 - قال أبو داود - إلى بريدة - عن أبيه: إن امرأة حذفت امرأة

1

فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود: هكذا الحديث؛ خمسمائة شاة، والصواب: مائة شاة

25 - قال أبو داود - إلى أبي هريرة -: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين

بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

26 - قال أبو داود - إلى النخعي -: الغرة؛ خمسمائة درهم. وقال

ربيعة: الغرة؛ خمسون دينارا.

- ^9 -