وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

27 - قال أبو داود - إلى عمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده، عنه: دية المعاهد نصف دية الحر.

28 ـ قال ـ إلى ذلك -: من تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن. هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري أصحيح هو أم لا.

29 ـ قال - إلى عمر بن عبد العزيز - عنه: أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت فهو ضامن، قال أبو داود، قال عبدالعزيز: ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكي

30 - قال أبو داود: باب في جناية العبد يكون للفقراء، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله؛ إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا، وأفاد بتبويبه أن الغلام في الحديث عبد.

31 - قال أبو داود - إلى أنس بن مالك -: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي الله فقضى بكتاب الله؛ القصاص، فقال