وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

157

-

إلى بعيره. قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكاً صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه، يعنى سترة فى فريضة العصر حضرت حين اجتمعوا في جنازة.

وكان يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدى المصلى هناك وهذا دليل على جواز الصلاة فى المطاف، ولو قيل: إن هناك قبوراً، كما أن الطواف صلاة ومحله ذلك، وفى الأثر بجوز المرور بين يدى المصلى في المسجد الحرام ولو في غير المطاف ولا نقض به، وكثيراً ما يصلى رسول الله في المطاف ولا يدفع المار

قال: (يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود والخنزير والهودي والمحوسى،، ثم رخص في ذلك وغيره، وقال: ولا يقطع الصلاة شيء وادر ء وا ما استطعتم فإنما هو شيطان). قال: و لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا المتحدثين). قال محمد بن كعب القرظي لعمر بن عبد العزيز: حدثى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث). ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكروا

الكلب والحمار والمرأة. فقال: ما تقولون فى الحدى، إن رسول الله كان يصلي يوماً فذهب جدى عمر بين يديه فبادره القبلة، وهو المراد بالعنز السابق في الحديث بين هنا أنه صغير.

قال أبو ذر: قال رسول الله: (إذا صلى الرجل وليس بين يديه كمؤخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكتب الأسود و المرأة والحماره فقال عبد الله بن الصامت: ما بال الأسود من الأحمر، والأصفر والأبيض. فقال: يا ابن أخى سألني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الكلب الأسود شيطان، و بعد الترخيص لا يقطع الصلاة شيء كما جاء الخبر أنه ما ذهب إلى بادية لعمه العباس، فجعل يصلى، وجاء كلبة وحمارة يلعبان قدامه، و يجئ راكب من قدام وينزل عن دابته و يطلقها نرعى أمام الصف ويدخل الصف ولا ينكر عليه، والمراد بالمرأة المرأة الحائض لا المرأة مطلقاً