وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

قال الربيع: المخرف؛ بستان من نخل، وتأثلته؛ اكتسبته

قال ابن ماجة - إلى سلمة بن الأكوع -: بارزت رجلا فقتلته، فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، قال ابن ماجة - إلى أبي محمد مولى أبي قتادة - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلني سلب قتيل قتلته يوم حنين.

4 - قال ابن ماجة - إلى سمرة بن جندب -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله سلبه. ولفظ الترمذي - إلى أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه (1)

وفي الباب - عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للامام أن يخرج من السلب الخمس، وأصحابنا على الأول وعليه الثوري؛ إذ قال: النفل أن يقول الامام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الامام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب

ه - قال الترمذي - إلى عبادة بن الصامت - إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في

البدأة الربع وفي القفول الثلث (2)

1 - حديث حسن صحيح

2 - حديث حسن، وفي الباب عن ابن عباس وحيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر

وسلمة بن الأكوع.

-124 -