الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩قال الربيع: المخرف؛ بستان من نخل، وتأثلته؛ اكتسبته
قال ابن ماجة - إلى سلمة بن الأكوع -: بارزت رجلا فقتلته، فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، قال ابن ماجة - إلى أبي محمد مولى أبي قتادة - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلني سلب قتيل قتلته يوم حنين.
4 - قال ابن ماجة - إلى سمرة بن جندب -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا فله سلبه. ولفظ الترمذي - إلى أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه (1)
وفي الباب - عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم: للامام أن يخرج من السلب الخمس، وأصحابنا على الأول وعليه الثوري؛ إذ قال: النفل أن يقول الامام: من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق: السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الامام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب
ه - قال الترمذي - إلى عبادة بن الصامت - إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في
البدأة الربع وفي القفول الثلث (2)
1 - حديث حسن صحيح
2 - حديث حسن، وفي الباب عن ابن عباس وحيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر
وسلمة بن الأكوع.
-124 -