الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦177 -
يحملها، وود ابن عمر ان في فم قارنها خلف الإمام حجراً، وليس ذلك بالقوى، وإنما ماهم الا الا عن قراءة السورة خلفه، و عن الجهر بالفاتحة خلفه قال ابن عباس، وتبعه مكحول: لابد من قراءة الفاتحة خلف الإمام جهر أو لم يجهر، فإن لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فليقرأها المأموم معه، وعبارة مكحول: اقرءوا فاتحة الكتاب سراً إذا سكت الإمام، فإن
لم يسكت فاقرءوا بها قبله أو معه أو بعده ولا تتركوها على كل حال و المراد بالسر أن لا يشغب على من معه أو الإمام، وإنما يجوز للإمام السكوت لعارض عطاس أو تنفس أو دعاء في النفل أو نحو ذلك، وبعد التكبير للإحرام و بعد فراغه من القراءة، لما أمر الرسول الله ما بتعيين الفاتحة أنه لا بد منها. أمر أبا هريرة أن يخرج فينادى:: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن كان مأموماً فليقرأها في سكتات إمامه).
قال ابن عباس: رأيت رسول الله صلى صلاة لم يزد على الفاتحة شيئاً، ولعلها ظهر أو عصر أو نقل، ولابد من قراءة القرآن للمصلى، وإن عرف الفاتحة فقط كررها مكان السورة حتى يتعلم، وإن حفظ غيرها قرأه حتى يتعلم، وإن لم يحفظ قرأ ما قدر عليه من ذكر كالباقيات الصالحات. روى أنه ارخص لبعض الأعراب في قراءة الفاتحة من القرآن، أى أن يقتصر عليها ويتعلم.
قال رسول الله المسيء: (اقرأ بما معك من القرآن، أي قل أو كثر الفاتحة أو غيرها، وذلك عند نزول) فاقرءوا ما تيسر من القرآن)، قبل أن يؤمر بالفاتحة على التعيين، والزيادة عليها. كان ما إذا علم رجلا الصلاة يقول له: (إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وسبحه ثم اركع،، أى ثم يتعلم، قال رجل: يا رسول الله إني لا أقدر أن أتعلم القرآن فعلمى ما يجزيني. فقال: «قل سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم اركع،، أى ثم يتعلم ولا يجزئ غير الفاتحة لمن علمها، قال: ولا صلاة