الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤9 - قال ابن عدي - إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دَع. وإسناده ضعيف، وأخطأ الحاكم في تصحيحه
10 - قال البخاري ومسلم - إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه، وللبيهقي - بإسناد صحيح -: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
11 ـ قال البخاري - إلى أبي هريرة - إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين؛ أيهم يحلف.
12 - قال أبو داود - إلى أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها، ورواه أحمد وعبد الرزاق كذلك
13 - قال مسلم - إلى أبي أمامة الحارثي - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه
- 264 -